أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بيع التلجئة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بيع التلجئة
معلومات عن الفتوى: بيع التلجئة
رقم الفتوى :
9108
عنوان الفتوى :
بيع التلجئة
القسم التابعة له
:
أنواع البيع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
نقرأ فى بعض الكتب عن نوع من البيع اسمه التلجئة ، فما هى صورته وما حكمه ؟ .
نص الجواب
يحدث مثلا أن إنسانا يخاف على ماله من أرض أو عقار أو ممتلكات أخرى أن يتعرض لها عدو بأذى ، أو يتفادى حكما قضائيا أو إداريا يحس بأنه سينال ممتلكاته بالأذى فيبيع ممتلكاته أو بعضها لأولاده أو زوجته أو لأى إنسان آخر ، وقد يكون البيع بدون مقابل ، أو مقابل رمزى، ويتم البيع بأركانه وشروطه ، مع الإجراءات الرسمية لنقل الملكية من تسجيل وغيره .
هذا البيع نظر بعض الفقهاء، إلى النية والمقصود منه فحكم ببطلانه ، ونظر بعضهم إلى ظاهره فحكم بصحته يقول ابن قدامة فى " المغنى" بيع التلجئة باطل ، وقال أبو حنيفة والشافعى : هو صحيح ، لأن البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مُفْسِدٍ فصح به ، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عُقد البيع بلا شرط .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: